أخبار

صدور قرار برد اشتراكات ‘التأمينات’ للمسحوبة جنسياتهم دفعة…

– لغير المستحقين للمعاش التقاعدي وفق قواعد وضوابط محددة

صدر اليوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 3 لسنة 2026 بشأن حالات وقواعد وشروط رد بعض المبالغ للمسحوبة جنسياتهم ممن لم تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي.

ونص القرار على رد الاشتراكات المسددة عن حصة المؤمن عليه أو المستفيد في صندوق التأمين الأساسي وصندوق التأمين التكميلي وصندوق زيادة المعاشات التقاعدية وصندوق المكافأة المالية، إضافة إلى المبالغ المدفوعة مقابل ضم المدد في حال عدم إتمام إجراءات الضم.

واشترط القرار أن يتم رد المبالغ المستحقة دفعة واحدة بناءً على طلب يقدم وفق النموذج المعتمد من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع خصم أي مديونيات مستحقة للمؤسسة قبل الصرف.

وأكد القرار أن تطبيق أحكامه لا يترتب عليه رد الاشتراكات المسددة من أصحاب الأعمال عن حصصهم في الصناديق التأمينية للمؤمن عليهم أو المستفيدين المسحوبة جنسياتهم.

ووفقاً للقرار، يُعمل بالأحكام الجديدة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، على أن تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى