«الجريدة» تنشر نص المذكرة الإيضاحية لمرسوم تعديل قانون الجنسية الكويتية

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في ملحق عددها 1805 الصادر اليوم الاثنين، المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
ووفق ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون المشار إليه فإنه جاء للتأكيد على الهوية الوطنية للكويتيين الأصليين، وتعزيز الانتماء لدولة الكويت على نحو يكفل تنقية وتنقيح ما شاب ملف الجنسية الكويتية من شوائب وجدت نتيجة لممارسات خاطئة في التعامل مع ملف الجنسية الكويتية بقصد أو بدون قصد.
وبحسب المذكرة الإيضاحية فقد صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أُعد مرسوم بقانون الماثل ليدخل تعديلات ضرورية وجوهرية على بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه تضمن التأكيد على الهوية الوطنية للكويتيين الأصليين وتعزيز الانتماء.
ووفقاً لما أوردته المذكرة الإيضاحية فقد نصت المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون على استبدال البند (4) من المادة (14) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 سالف الذكر، ونص هذا البند على إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من أثبتت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بتحقيق أجرته، أو صدر في شأنه حكم قضائي نهائي، أنه أضاف متعمداً إلى ملف جنسيته، أو جنسية غيره، أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته بهدف منح الجنسية الكويتية له على خلاف الواقع، وأجاز هذا البند – بعد استبداله – إسقاط الجنسية الكويتية عن أي من أبناء أو ذرية الشخص الذي قام بذلك متى كان هذا الابن أو من هو من ذريته على علم بواقعة التزوير هذه، ولم يقم بإبلاغ الجهات المختصة عنها، وذلك بما يضمن حماية النسيج الوطني، وضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في تنظيم مسائل الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة.
ونصت المادة الأولى من المرسوم – وفقاً للمذكرة الإيضاحية – على استبدال المادة (19) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه، لتنص – في صيغتها الجديدة – على أن الشهادة التي يمنحها وزير الداخلية لكل من تثبت جنسيته الكويتية تصدر في شكل إلكتروني بدلاً من الشكل الورقي التقليدي، وذلك استجابة لتوجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل والاعتماد على المنصات الرقمية والمعاملات اللاورقية، بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية ويضمن أعلى معايير الأمان والحجية للوثائق الرسمية، وأحالت الفقرة الثانية من المادة ذاتها لقرار يصدره وزير الداخلية يحدد فيه الضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية اللازمة لإصدار الشهادة الإلكترونية، وكيفية حفظها، واستخدامها، وبيان إجراءات التحقق من صحة هذه الشهادة، وحالات إلغائها أو التي يتم وقف العمل بها.
وبحسب المذكرة الإيضاحية فإنه وإذ نصت المادة (82) من دستور دولة الكويت على أن يشترط في عضو مجلس الأمة – ضمن ما اشترطته – أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون، جاءت المادة الثانية من مرسوم بقانون الماثل لتنص على إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة (7) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه يحظر بموجبها بنص واضح وصريح الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس، وذلك استكمالاً لضمان تأكيد الهوية الوطنية على نحو يضمن أن اختيار ممثلي الشعب في الهيئات النيابية هم فقط ممن يحملون الجنسية الكويتية بصفة أصلية، اتساقاً مع النصوص الدستورية في هذا الأمر.
ولمعالجة الوضع الحالي المتمثل في كون شهادة الجنسية وثيقة ورقية لا إلكترونية، وكانت بعض التشريعات تنص على لزوم تقديمها في شكلها الورقي لاستكمال المستندات المطلوبة، فقد جاءت المادة الثالثة من هذا المرسوم بالقانون لتقرر للشهادة الإلكترونية الحجية والآثار القانونية ذاتها المقررة للشهادة الورقية، كما قررت أن تحل محلها في تطبيق أحكام كافة التشريعات التي تتطلب تقديمها للحصول على خدمة أو منفعة.
وألغت المادة الرابعة من مرسوم بقانون الماثل كل حكم يخالف أحكامه. وألزمت مادته الخامسة رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذه، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
