أخبار

وزير الصحة يحدد ضوابط وإجراءات تراخيص الصيدليات الأهلية و…

-4 سنوات مدة سريان الترخيص و1000 متر حداً أدنى للمسافة بين الصيدليات

-تعيين صيدلي كويتي واحد على الأقل في الصيدليات المرخصة لغير كويتي

-اشتراطات دقيقة للتخزين والصرف والتحقق من بيانات المريض والدواء والجرعة قبل التسليم

-تنظيم خدمة التوصيل وحظر بيع الأدوية التي يتبقى على انتهاء صلاحيتها أقل من 30 يوماً

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، اليوم الأربعاء، قراراً وزارياً بشأن ضوابط وإجراءات تراخيص الصيدليات في القطاع الأهلي وتداول الأدوية والمنتجات الطبية فيها، بما يعزز سلامة الدواء وجودة الخدمة وحماية صحة المجتمع.

وذكرت “الصحة”، في بيان صحافي، أن القرار تضمن إطاراً تنظيمياً شاملاً لمختلف مراحل ترخيص وتشغيل الصيدليات الأهلية وآليات تداول الأدوية وصرفها وتخزينها وتوصيلها، إلى جانب تنظيم المسؤوليات المهنية والرقابية للعاملين فيها.

وأوضحت أن القرار يضع ضوابط محددة لترخيص الصيدليات الأهلية، سواء للصيدلي الكويتي أو الجمعيات التعاونية أو المستشفيات الأهلية، كما حدد مدة سريان ترخيص الصيدلية الأهلية بأربع سنوات، ونظم إجراءات إصدار الترخيص وتجديده وتغيير الموقع أو المساحة وإضافة المخازن والغلق المؤقت أو الدائم وإعادة فتح الصيدلية، وما يرتبط بذلك من متطلبات ومعاينات وموافقات الجهات المختصة.

وأضافت أن القرار اشترط ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب ترخيصها وأقرب صيدلية عن 1000 متر في جميع الاتجاهات، وفق آلية قياس محددة، مع استثناء عدد من المواقع والمنشآت الواردة في القرار.

وأشارت إلى أن القرار شدد على المتطلبات الفنية والصحية اللازمة لحفظ وتخزين الأدوية والمنتجات الطبية، بما يشمل ألا تتجاوز درجة حرارة الصيدلية ومخازنها 25 درجة مئوية، وأن تحفظ الأدوية التي تتطلب التبريد بدرجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية.كما نص على التحقق من بيانات المريض والدواء والجرعة وخلو الوصفة من الأخطاء والتعارضات قبل الصرف، بما يوفر وصفة أكثر أماناً للمريض.

وأفادت الوزارة بأن القرار ألزم صاحب ترخيص الصيدلية بتعيين مدير مرخص للصيدلية، لا يجوز له إدارة أكثر من صيدلية واحدة، وحدد مسؤوليته عن سير العمل وعهد الأدوية والفواتير والوصفات والسجلات والجوانب الفنية والعاملين بالصيدلية، كما ألزم صيدليات الشركات والأفراد والجمعيات التعاونية والمستشفيات الأهلية، الصادر ترخيصها لغير صيدلي كويتي، بتعيين صيدلي كويتي واحد على الأقل حاصل على ترخيص مزاولة المهنة.

وأشارت إلى أن القرار نظم عمل الصيدليات بنظام المناوبات الليلية وفتح الصيدلية على مدار 24 ساعة، كما حدد البيانات الأساسية الواجب توافرها في الوصفة الطبية قبل صرفها، وحظر تداول أو صرف أو بيع الأدوية والمنتجات الصحية والمكملات الغذائية والمستحضرات العشبية والأغذية الخاصة إذا كانت المدة المتبقية على انتهاء صلاحيتها تقل عن 30 يوماً.

كما ألزم بتوفير بطاقة تعريفية لكل دواء تتضمن بيانات واضحة للمريض تشمل الجرعة وطريقة الاستخدام وتعليمات الحفظ والتحذيرات اللازمة.

وأكدت أن القرار يقضي بعدم جواز قبول أو إعادة الأدوية والمنتجات الصحية والمكملات الغذائية والمستحضرات العشبية والأغذية الخاصة بعد صرفها أو بيعها للجمهور في الصيدليات الأهلية، كما اشترط أن تكون المنتجات المعروضة أو المباعة في عبواتها الأصلية والمعتمدة للتداول من الجهة المختصة بوزارة الصحة.

وذكرت أن القرار شمل تنظيم الإعلانات الخارجية لواجهات الصيدليات الأهلية، واشتراط الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة، ووضع القرار ضوابط تفصيلية لتصفية عهد الأدوية والمنتجات الطبية عند الغلق المؤقت أو الدائم للصيدلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى