أخبار

مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق

-اشتراط إتمام برنامج تأهيلي قبل توثيق الزواج… والحبس سنة وغرامة 1000 دينار أو إحدى العقوبتين للمأذون أو الموثق المخالف

-إتاحة توثيق مسائل الأحوال الشخصية إلكترونياً وعن بُعد ونقل اختصاص توثيق عقود الشركات إلى “التجارة”

صدر المرسوم بالقانون رقم (122 لسنة 2026) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتطوير الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة وتعزيز السجلات والمحررات الرسمية، مع الحفاظ على المراكز القانونية القائمة.

وتشير المذكرة الإيضاحية للقانون، الذي تضمن تعديله خمس مواد، إلى أن التطبيق العملي كشف عن الحاجة إلى استكمال تطوير التوثيق من خلال مسارين رئيسيين، أولهما تيسير إجراءات اعتماد عقود الشركات والمحررات المتصلة بها منعاً لازدواجية الإجراءات بين وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة، وثانيهما معالجة خصوصية مسائل الأحوال الشخصية كالزواج والفرقة والرجعة والرضاع المحرم بأحكام إجرائية أكثر تفصيلاً تحفظ الحقوق وتضبط الإثبات، دون أن تتعدى إلى الأحكام الموضوعية المنظمة في قوانين الأحوال الشخصية.

وتنص المادة الأولى من المرسوم على استبدال المادة (9 مكرراً) من القانون رقم (10) لسنة 2020 سالف الذكر، حيث نصت في فقرتها الأولى على أن يكون حضور ذوي الشأن أو وكلائهم شخصياً أمام الموثق أو من خلال النظام الإلكتروني المؤتمت أو عن طريق الاتصال المرئي عبر وسائل الاتصال الحديثة أو الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل، تحرزاً من استخدام وسائل أو تطبيقات غير مأمونة قد تفتح باباً للتلاعب أو انتحال الهوية أو المنازعة في صحة الحضور أو صدور الإرادة.

وتجيز الفقرة الثانية للقاضي وللموثق الحكومي وللمأذون، كل في حدود اختصاصه، توثيق مسائل الأحوال الشخصية إلكترونياً وعن بُعد، تيسيراً على ذوي الشأن وحسماً لما قد يثور من خلاف حول مدى انطباق أحكام التوثيق الإلكتروني على مسائل الأحوال الشخصية.

وفي المادة الثانية، تنص الفقرة الأخيرة المضافة للمادة (5) على أن الموثق الحكومي وموظفي وحدة الاعتماد بالسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة يعملون فيما بينهم بالتنسيق على نحو يضمن عدم ازدواج الاعتماد والتوثيق للمحررات المتعلقة بالشركات وعقود تأسيسها وتعديلاتها وما يطرأ عليها من انقضاء أو حل أو تصفية أو تخارج الشركاء أو انتقال الحصص أو الحقوق، وذلك عن طريق تمكين الموثق الحكومي من الاطلاع على ما يلزم من بيانات السجل التجاري عند توثيق محررات تتعلق بتركة شركة أو شريك أو نزاع شراكة، وتمكين وحدة الاعتماد من الاطلاع على ما يلزم من سجلات التوثيق بوزارة العدل عند اعتماد عقود الشركات، على أن يتم تبادل المعلومات والمحررات بين الموثق الحكومي وموظفي وحدة الاعتماد وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وجاءت المادة (13 مكرراً) المضافة لتقرر وجوب توثيق وقائع الزواج والفرقة بين الزوجين بأنواعها وفقاً للضوابط المبينة في قانون التوثيق ولائحته التنفيذية والقوانين ذات الصلة، فيما منعت المادة (13 مكرراً أ) المضافة توثيق عقد الزواج إلا بعد إتمام كل من طرفيه برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، على أن يصدر قرار من وزير العدل بتحديد منهج البرنامج ومدته ومتطلبات إتمامه والجهة القائمة على تنفيذه.

وتعاقب المادة (22 مكرراً) المضافة كل موثق أو مأذون يوثق عقد الزواج قبل التأكد من إتمام طرفيه برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، بالمخالفة لحكم المادة (13 مكرراً أ) المشار إليها، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

وتتولى المادة الثالثة من هذا المرسوم تنظيم الأحكام الانتقالية اللازمة لنقل الاختصاص في محررات الشركات للوحدة المختصة بالسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، فنصت على بقاء عقود الشركات وتعديلاتها وسائر المحررات المتصلة بها التي وثقت لدى وزارة العدل قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون ونقل الاختصاص صحيحة ومنتجة لآثارها، وأكدت أنه لا يترتب على نقل الاختصاص لهذه الوحدة أي مساس بصحتها أو حجيتها أو نفاذها وفقاً للقانون.

وألغت المادة الرابعة من المرسوم البند (3) من المادة (5) من القانون رقم (10) لسنة 2020 المشار إليه، الذي كان ينص على اختصاص الموثق الحكومي بتوثيق عقود الشركات وتعديلها وانقضاء الشركات وحلها أو التخارج منها، كما ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى